وروى ابن جريج عن ابن أبي حسين أن النبي ﷺ قال : ' تياسروا في الصداق فإن الرجل ليعطي المرأة يبقى ذلك في نفسه عليها حسكة ' وفي الحسيكة وجهان : أحدهما : العداوة . والثاني : الحقد . فصل ويجوز الصداق عينا حاضرة ، ودينا في الذمة : حالا ، ومؤجلا ، ومنجما وأن يشترط فيه رهن ، وضامن ، كالأثمان ، والأجور . والله أعلم .
الحاوي الكبير · الجزء ٩ · ص ٤٠١