البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه الشافعي

الحاوي الكبير

أبو الحسن الماوردي (ت ٤٥٠هـ)

دار الكتب العلمية، بيروت · تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود · ١٤١٩هـ/١٩٩٩م · نص مشروع OpenITI

وروى ابن جريج عن ابن أبي حسين أن النبي ﷺ قال : ' تياسروا في الصداق فإن الرجل ليعطي المرأة يبقى ذلك في نفسه عليها حسكة ' وفي الحسيكة وجهان : أحدهما : العداوة . والثاني : الحقد . فصل ويجوز الصداق عينا حاضرة ، ودينا في الذمة : حالا ، ومؤجلا ، ومنجما وأن يشترط فيه رهن ، وضامن ، كالأثمان ، والأجور . والله أعلم .

الحاوي الكبير · الجزء ٩ · ص ٤٠١

الإحالة: (الماوردي، ت ٤٥٠هـ: ٩/٤٠١)