عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : ' لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ، ولا يزوج إلا الأولياء ، ولا مهر أقل من عشرة دراهم ' وهذا نص . ولأنه مال يستباح به عضو فوجب أن يكون مقدرا كالنصاب في قطع السرقة . ولأنه أحد بدلي النكاح فوجب أن يكون مقدرا كالبضع ، ولأن ما كان من حقوق العقد يقدر أقله كالشهود . ودليلنا قول الله تعالى : ^ ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) ^ ( البقرة : 237 ) . ومن الآية دليلان : أحدهما عام : وهو قوله : ^ ( فنصف ما فرضتم ) ^ فكان على عمومه ، من قليل أو كثير . والثاني خاص : وهو أنه إذا فرض لها خمسة دراهم وطلقها قبل الدخول اقتضى أن يجب لها درهمان ونصف ، وعند أبي حنيفة يجب لها الخمسة كلها وهذا خلاف النص . وروى عبد الرحمن بن البيلماني عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال : ' أدوا العلائق ، قالوا يا رسول الله ، وما العلائق قال : ما تراضى به الأهلون ' فكان على عمومه فيما تراضوا به من قليل وكثير . وروي عن النبي ﷺ أنه قال : ' من استحل بدرهمين فقد استحل ' يعني فقد استحل بالدرهمين . وروى أبو هارون العبدي ، عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال : ' لا جناح على امرئ أن يصدق امرأة قليلا أو كثيرا إذا أشهد وتراضو ' . وروى عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة تزوجت على نعلين فقال لها رسول الله ﷺ أرضيت من نفسك ومالك بهاتين النعلين ؟ فقالت نعم فأجازه . وروى أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ﷺ قال لرجل خطب منه المرأة التي بذلت نفسها له : ' التمس ولو خاتما من حديد ' . والخاتم من الحديد أقل الجواهر قيمة ، فدل على جواز القليل من المهر فإن قيل : فقد يجوز أن يكون من حديد صيني يساوي عشرة دراهم ويكون ثمن النعلين عشرة دراهم
الفقه الشافعي
الحاوي الكبير
أبو الحسن الماوردي (ت ٤٥٠هـ)
دار الكتب العلمية، بيروت · تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود · ١٤١٩هـ/١٩٩٩م · نص مشروع OpenITI
الحاوي الكبير · الجزء ٩ · ص ٣٩٨
الإحالة: (الماوردي، ت ٤٥٠هـ: ٩/٣٩٨)