يثبت نكاحا مستأنفا إلا أن الشافعي قال في موضع تطلق عليه وقال في موضع آخر : لا تطلق عليه ، وليس ذلك منه على اختلاف قولين فيه ويحتمل وجهين : أحدهما : أن قوله لا تطلق يعني واجبا ، وقوله تطلق استحبابا . والثاني : أن قوله لا تطلق إن أنكح مسلمة ، وتطلق إذا نكح مرتدة - والله أعلم - .
الحاوي الكبير · الجزء ٩ · ص ٣٠٠