البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

فروع خمسة

الموازي وقال صاحب الطراز قال مالك إن رأى خللا في الصف سده إن لم يضيق على غيره فرب خلل بين قائمين يسترانه إذا جلسا ويخرق ثلاثة صفوف للفرجة فإن كانت الفرج كثيرة مشى إلى آخرها عند مالك وإلى أقربها إلى الإمام عند ابن حبيب فإن كانت الفرجة عن يمينه أو يساره قال ابن حبيب يتركها قال والذي قاله صحيح فيمن هو في الصلاة أما من ليس في الصلاة فإنه يخرق الصفوف إلى الفرجة في الصف الأول كما فعله عليه السلام لما جاء من عند بني عمرو بن عوف فوجد أبا بكر يصلي بالناس الرابع قال في الكتاب إذا كانت طائفة عن يمين الإمام فلا بأس أن تقف طائفة عن يساره ولا تلتصق بالطائفة التي عن يمينه وكره تفريق الصفوف وكذلك في البخاري قال أنس كان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه وفي الموطأ أن عثمان رضي الله عنه كان لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر وكذلك عمر قال صاحب الطراز فإن رأى رجلا خارجا من الصف يشير إليه ويجوز تقطيع الصف الموغر في الموضع وأرخص مالك للعالم يصلي في آخر المسجد في موضعه مع أصحابه وإن بعدت الصفوف عنهم ويسدون فرجهم وأرخص في اعتدال الصف لطلب الشمس أو الظل وأجاز في الكتاب الصلاة بين الأساطين إذا ضاق المسجد وكراهيته إما لتقطيع الصفوف أو لأنه مظنة النجاسة من

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ٢٦٢

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/٢٦٢)