البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

فرع

ثالثها التفرقة بين إذن الإمام فتصح وبين عدمه فتبطل الثالث أجاز في الكتاب صلاة أهل السفن المتقاربة بإمام واحد في واحدها فلو فرقتهم الريح ففي النوادر لابن عبد الحكم يستخلفون قال أبو طاهر وإن صلوا أفذاذا جاز فإن اجتمعوا بعد التفرق لا يرجعون إلى الإمام بخلاف المسبوق يظن أن إمامه أكمل فيقوم للقضاء ثم يتبين له فإنه يرجع ولا يعتد بما فعله والفرق أن تفرقة السفن اضطرارية الرابع أجاز في الكتاب أن يكون بينهما نهر صغير وقاله ش ومنعه ح وجعل كل فاصل بينهما يقطع التبعية لنا أن أزواجه عليه السلام كن يصلين في حجرهن بصلاته عليه السلام وحد ش النهر بثلاثمائة ذراع بينه وبين الصفوف والإمام وقال صاحب الإشراف إن كان الطريق أو النهر لا يمنع سماع التكبير جائز وفي الجواهر هو مستحب وفي الكتاب يقوم الرجل عن يمين الإمام فإن قام عن يساره رده عن يمينه لأنه عليه السلام رد ابن عباس من يساره إلى يمينه من

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ٢٥٩

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/٢٥٩)