البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

الفصل الرابع في تبعية الإمام في المكان

جماعة أم لا وفي الجلاب إذا كان معه طائفة فلا بأس لأن المقصود اتباع الإمام في المكان وكذلك كره مالك صلاتهم فوقه أو في دور محجور عليها بإمام في المسجد وفي أبي داود قال عليه السلام إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم قال والمذهب صحة الصلاة وقال صاحب الإشراف إذا كان الإمام فوق السطح لا تصح صلاة المأموم لأنه محتاج إلى عمل في الصلاة بالنظر لضبط أحوال الإمام قال وهو ينتقض بمن كان إمامه على يمينه أو يساره والكراهة مع عدم الضرورة وإعادة المأموم في الوقت عند ابن حبيب ولا كراهة في الكدى لأنها في العرف أرض واحدة قال في الكتاب وعليهم الإعادة بعد الوقت إذا صلى إمامهم على دكان في المحراب إلا أن تكون يسيرة الارتفاع فصلاتهم تامة قال صاحب النوادر قال بعض أصحابنا مثل الشبر وعظم الذراع قال صاحب الطراز وقد أسقط أبو سعيد المسئلة الأولى اكتفاء بهذه وليست في معناها فإن هذه أشار فيها مالك لفعل بني أمية فإنهم كانوا يفعلون ذلك كبرياء وهو ينافي الصلاة لكونها مبنية على الخشوع والخضوع وفي الجواهر إذا كان الارتفاع كثيرا ففي بطلان صلاة المرتفع ثلاثة أقوال البطلان ونفيه واشترط التكبير في حق المأموم والبطلان في حق الإمام مطلقا وكل من قصد التكبر منهما بطلت صلاته وصلاة من خلفه إذا كان إماما ولا خلاف في المذهب أن القصد إلى ذلك محرم وأنه متى

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ٢٥٧

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/٢٥٧)