البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

الشرط السابع اتفاقهما في المقتدى فيه

ثم علم قال سحنون تجزيه وأما ائتمام المقيم بالمسافر قال ابن حبيب هو أخف في الكراهة من الأولى واتفقت الروايات عن مالك أن أحد الفريقين لا يؤم بالآخر إلا في مساجد الجماعات والأمراء وفيه فروع سبعة الأول كره في الكتاب إمامة الأعرابي بالمسافرين والحاضرين وإن كان أقرأهم وهو قول ش وعلله ابن حبيب بجهله للسنة والباجي بتركه للجمعة والجماعات قال صاحب الطراز والأول أبين فإن الجمعة لا تجب عليه والمنفرد في رؤوس الجبال لا تكره إمامته إذا كان عالما بالسنة فائدة الأعرابي بفتح الهمزة البدوي سواء كان عربيا أو أعجميا الثاني كره في الكتاب إمامة العبد في مساجد العشائر والجماعات والأعياد بخلاف غيرها قال صاحب الطراز وأجازها ابن الماجشون وأثبته في غير الجمعة وش وابن حنبل لنا أن الرق ونقص لمنع الشهادة فيكره في الإمامة

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ٢٥٠

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/٢٥٠)