البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

الشرط الرابع البلوغ

ثم تبين له وقع نفلا ولأن إعادة الصلاة في جماعة مشروع لتحصيل فضيلة الجماعة ولأن الأدنى يتبع الأعلى من غير عكس وفيه فروع ثلاثة الأول قال في الكتاب إذا صلى القارئ خلف الأمي هو أشد من إمام ترك القراءة عمدا والإعادة في ذلك كله أبدا لأن صلاة الإمام صلاة المأموم على ما تقدم فهو مصل بغير قراءة وخالفنا ش ههنا وفي الراكع خلف المومئ والفاسق بناء على أن كل مصل يصلي لنفسه وقد تقدم بطلانه ويؤيده قوله عليه السلام يؤم القوم أقرأهم فجعل القراءة من أوصافه وقوله عليه السلام الإمام ضامن وإنما يتحقق الضمان إذا حمل القراءة عن المأموم بقراءته قال صاحب الطراز وإذا بطلت صلاة المأموم فصلاة الأمي باطلة إذا كان المأموم صالحا للإمامة ووافق ح وخالف أشهب وجه الأول أنه ترك الاقتداء بحامل القراءة عنه وصلى بغير قراءة في حالة تجب عليه وجه الثاني أن الجمع لا يجب إلا في الجمعة والواجب على كل أحد ما يقدر عليه إن افتتح الأمي ثم أتى القارئ قال فعلى قول ابن القاسم إن كان لم يركع قطع وإن ركع شفعها نافلة فإن كان في ثلاث قطع فإن أخره القارئ وتقدم قال يحتمل عدم الإجزاء لبطلان الإحرام والإجزاء لانتفاء المبطل وهو عدم القراءة قال وظاهر قول ابن القاسم ألا يأتم الأمي بالأمي لفوات شرط الإمامة خلافا لسحنون وش وح وهو معروف من قول

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ٢٤٤

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/٢٤٤)