البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

الركن العاشر الطمأنينة

وفي الحديث سؤال للحنفية وهو أنهم قالوا إن هذا الحديث حجة لنا لأن إيقاع الصلاة بدون شرائطها حرام إجماعا فلو كانت الطمأنينة واجبة لكان المصلي حينئذ مرتكبا لمنكر والنهي عن المنكر واجب على الفور ولما لم يفعل ذلك عليه السلام دل على عدم وجوب الطمأنينة قال المازري والطمأنينة الواجبة أدنى لبث فإن زاد عليها ففي اتصاف الزائد بالوجوب قولان نظرا إلى جواز الترك والقياس على فروض الكفاية إذا لحق بهم من لم يجب عليه الفعل فإن فعله يقع واجبا

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ٢٠٦

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/٢٠٦)