البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

وفي الركن فروع ستة

يسجد معه في سهوه فلو سلم على الإمام قبل تسليم التحلل سجد بعد السلام وجوز في الكتاب الرد بالسلام عليكم وبعليكم السلام ورجح الأول وجوز أشهب في العتبية سلام عليكم لأنه ليس من نفس الصلاة وإنما هو رد تحية ولما كان متعلقا بالصلاة من حيث الجملة ترجح أن يكون من جنس سلام الصلاة واستحب في الكتاب أن لا يجهر بتسليمة اليسار مثل تسليمة اليمين لأنها لا يطلب لها جواب فكانت كأذكار الصلاة والأولى كتكبيرة الإمام يطلب لها الجواب فيجهر بها الرابع قال في الكتاب يجهر الإمام ومن خلفه بالسجود بالسلام من السجود للسهو بعد السلام قال صاحب المعونة فيه روايتان التسوية بينه وبين الأول والإخفاء كصلاة الجنازة لاشتراكهما في عدم الركوع الخامس قال في الواضحة لا يمد سلامه وليحذفه وفي أبي داود أنه عليه السلام كان يفعل ذلك ولأن الإمام إذا طول سلامه سلم المأموم قبل سلامه إلا أنه لا يبالغ في الحذف لئلا يسقط الألف السادس قال في الكتاب إذا سلم إمام مسجد القبائل فلا يقعد في مصلاه بخلاف إمام السفر ونحوه لما روى سحنون في الكتاب أنها السنة وأن ابن مسعود قال الجلوس على الحجارة المحماة خير من ذلك وفي

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ٢٠٤

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/٢٠٤)