البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

الركن الثالث القراءة

ركعة من غير الصبح استحب الإعادة في خاصة نفسه قال ابن يونس يريد إذا كانت حضرية وأتمها بالسجود وقال أيضا في الكتاب يلغيها ثم قال في آخر عمره يسجد قبل السلام قال ابن القاسم وما هو بالبين والأول أعجب إليه قال ابن يونس قال ابن المواز الذي استحب ابن القاسم وأشهب السجود قبل السلام والإعادة وكان عندهما إعادة الركعة الواحدة أبعد أقاويل مالك قال سحنون قول ابن القاسم وهو أعجب إليه مراده قوله الأخير بالسجود وعليه جل أصحابنا ونقل أبو محمد أن رأي ابن القاسم بإلغاء الركعة قال صاحب الطراز ومراده بالقراءة الفاتحة وفي الجواهر هي واجبة في كل ركعة على الرواية المشهورة وقال القاضي أبو محمد وهو الصحيح من المذهب يعني في التلقين وفي الأكثر على رواية وفي ركعة عند المغيرة وكلام التلقين والجواهر هو رأي العراقيين وهو خلاف ظاهر الكتاب كما ترى ووافقنا (ش) على وجوبها وقال (ح) سنة يسجد لسهوها والواجب مطلق القراءة نحو نصف آية وروي عنه آية وروى آية طويلة أو ثلاث آيات قصار ولا تجب القراءة عنده إلا في ركعتين فقط ملاحظة لأصل المشروعية والزائد على الركعتين شرع على الخفة لنا حديث أبي هريرة

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ١٨٣

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/١٨٣)