البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

الركن الثالث القراءة

فدل ذلك على أننا غير جازمين بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر الثاني قال في الكتاب يتعوذ في غير الصلاة قبل القراءة إن شاء ولا يتعوذ أحد في المكتوبة ويجوز في قيام رمضان ولم يزل الناس يتعوذون فيه خلافا ل (ش) و (ح) لنا ما تقدم في البسملة من النصوص وعمل المدينة قال صاحب الطراز واختلف قوله قبل الفاتحة في النافلة فأجازه في الكتاب وكرهه في العتبية وإذا تعوذ فهل يجهر به كالقراءة أو كالتسبيح له قولان فكان ابن عمر يسره وأبو هريرة يجهر به ويتعوذ في جملة الركعات عند ابن حبيب و (ش) لأنه من توابع القراءة ويختص بالركعة الأولى عند (ح) لأنه لافتتاح الصلاة حجة الأول قوله تعالى {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} حجة الثاني أن المهم صرف الشيطان في هذه الحالة عن الصلاة وقد حصل ولفظه عند مالك و (ش) و (ح) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعند الثوري أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم ومذهب الجماعة موافق لظاهر الكتاب فيكون أولى الثالث قال في الكتاب ليس العمل على قول عمر حين ترك القراءة قالوا له إنك لم تقرأ قال كيف كان الركوع والسجود قالوا حسنا قال فلا بأس إذن ويعيد بعد الوقت قال صاحب الطراز وروي عنه رواية شاذة إن الصلاة صحيحة قال المازري وقال

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ١٨١

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/١٨١)