البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

الركن الثالث القراءة

المبسل عليه والثاني ثناء الله تعالى بالرحمة لكل مرحوم فلا تكرار الخامس إجماع أهل المدينة فإن الصلاة تقام بينهم من عهده عليه السلام إلى زمن مالك مع الجمع العظيم الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب فنقلهم لذلك بالفعل كنقلهم له بالقول فيحصل العلم فلا يعارضه شيء من أخبار الآحاد احتجوا بوجوه أحدها إجماع الصحابة على كتبها في المصحف والإرسال به إلى البلاد احترازا للقرآن وضبطا له فتكون من القرآن ولذلك لم يكتبوها في أول براءة لما لم يثبت أنها منها الثاني ما رواه النسائي عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن وذكر الحديث وقال والذي نفسي بيده أني لأشبهكه بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثالث ما في الترمذي عن ابن عباس قال كان عليه السلام يستفتح الصلاة بسم الله الرحمان الرحيم والجواب عن الأولى أنها لما أنزلت في النمل أمر عليه السلام لا يكتب كتابا إلا ابتدئ بها فيه فجرى الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك كما هو اليوم وبذلك روي عن ابن عباس أنه قال قلت لعثمان ما بالكم كتبتم بسم الله الرحمان الرحيم وأسقطتموها من براءة فقال ما تحققت هل هي سورة على حيالها أم هي والأنفال سورة وعن الثاني أنه لم يخرجه أحد ممن اشترط الصحة وحديثه في الموطأ يوهن هذا الحديث وعن الثالث أنه ضعفه الترمذي وأما قول مالك

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ١٧٩

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/١٧٩)