البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

السادس

أيضا كالطهارة والستارة والقبلة ومقارنة النية ودخول الوقت وأما اختصاصه واختصاص السلام بالنية فلتعيين حالة الدخول في الصلاة والخروج منها ولا يسلم المسبوق مع الإمام لئلا يخرج من الصلاة قبل تمامها ولا يحملها الإمام لأنه إنما يصير مأموما بالتكبير ويجب السلام عليه تسوية بينهما لأنهما طرفا الصلاة وشرع فيه التيامن تنبيها على الخروج قال وإذا كانت ركنا دخل المصلي في الصلاة بحركة الهمزة حتى يقع التكبير من الصلاة إلا أن يمنع مانع من تمامها كما يدخل في الصوم بأول جزء من النهار وهو من الصوم قال وقول ابن القاسم يجزئه أوجه لأن إحرامه قارن إحرام الإمام موجودا أما لو سلما معا فيعيد أبدا عند أصبغ ويجري فيه الاختلاف الذي في الإحرام وقول ابن عبد الحكم قال لو أحرم أحدهما مؤتما بالآخر ثم شكا عند التشهد في أيهما الإمام قال سحنون يتفكران من غير طول فإن طال أو سلم أحدهما قبل الآخر بطلت صلاة السابق لأنه سلم على شك والمتأخر إن كان إماما فلا يضره تقدم المأموم وإن كان مأموما فقد صادف الحكم فلو كانا مسافرا ومقيما وشكا بعد ركعتين قال سحنون يسلم المسافر ويعيد ويتم المقيم لأنه لو أتم أتم مع شكه وليس هو على يقين من إكمال الصلاة في حقه قال لو شك المصلي في تكبيرة الإحرام أما الإمام والمنفرد فهما

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ١٧٥

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/١٧٥)