البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

فرع مرتب

يمنعه من النطق بالراء لم يسقط عنه التكبير لأن كلامه يعد تكبيرا عند العرب فلو كان مقطوع اللسان أو لا ينطق إلا بالباء سقط عنه وقال الشافعي يحرك لسانه ما أمكنه قال في الكتاب إذا نسي تكبيرة الإحرام مع الإمام وكبر للركوع ناويا بذلك تكبيرة الإحرام أجزأته وإن لم ينو مضى مع الإمام وأعاد الصلاة وإن لم يكبر ألبتة كبر وكان من الآن داخلا في الصلاة قال صاحب الطراز ظاهر كلامه أنه نوى الإحرام والركوع معا وقال (ش) هذا لا يجزئ للإشراك في النية لنا أن تكبيرة الإحرام ونيتها حاصلان فلا يضر القصد إلى قربة أخرى كما لو نوى إسماع الغير فلو وقعت هذه التكبيرة المشتركة في الانحطاط قال الباجي هذا هو ظاهر الكتاب ويجزيه لأنه ابتدأها في آخر أجزاء القيام وقال ابن المواز لا يجزيه لأن القيام الذي يختص بالإحرام لا يتحمله الإمام عن المأموم وقال (ش) إذا أتى بحرف واحد منحنيا للركوع لم يدخل في المكتوبة وقول الباجي محمول على أنه يدخل بأول حرف وهي مسألة خلاف فمن جعلها جزءا من الصلاة قال يدخل بأول حرف ومن جعلها سبب الدخول في الصلاة لم يدخل في الصلاة حتى يتحقق السبب للدخول فلو كبر للركوع ولم ينو الإحرام وذكر وهو

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ١٦٩

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/١٦٩)