البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

فرع

فأوذيه عليه السلام فأنسل من عند رجليه وفي الموطأ قال علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهم لا يقطع الصلاة شيء فيترجح ما ذكرناه بعمل الصحابة وبالقياس على الهوام والطيور أو يجمع بحمل القطع على قطع الإقبال على الصلاة بسبب الفكرة في المار لا على الإبطال السابع قال في الكتاب لا يتناول أحد شيئا من بين يدي المصلي لأنه بمنزلة المرور لاشتراكهما في قلة احترام الصلاة أو في اشتغال المصلي عنها وكره في المجموعة أن يتكلم رجل عن يمينه مع رجل عن يساره لما فيه من قلة الاحترام قال في الكتاب فإن كان المصلي هو المناول لغيره منع أيضا لأن العين المتناولة تمر بين يديه وتشغله عن الصلاة

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ١٦٠

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/١٦٠)