البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

فرع

مقدار ما يتقى حالة السجود وروى أبو الطيب بن خلدون أنه يحمل على أنه عليه السلام كان إذا وقف قرب من سترته بالمقدار الثاني فإذا أراد الركوع بعد منها بالمقدار الأول وكان أبو الطيب هذا يفعله ويرى أنه عمل يسير للإصلاح لأن الدنو من السترة أجمع للقلب قال صاحب الطراز لا حد للقرب من السترة لكنه مأمور به وحده الشافعي وابن حنبل ثلاثة أذرع لأنه عليه السلام لما صلى في الكعبة كان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع قال وليس فيه دليل لأن الصلاة في الكعبة لا تحتاج إلى سترة قال وكان مالك يصلي يوما بعيدا من سترته فمر به رجل لا يعرفه فقال أيها المصلي ادن من سترتك فجعل مالك يتقدم ويقول {وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما} الخامس قال في الكتاب لا أكره المرور بين الصفوف والإمام يصلي لأنه سترة لهم قال وكان سعد بن أبي وقاص يمشي بين الصفوف عرضا حتى يصل إلى الصلاة وكذلك كل من عرض له عارض يمشي عرضا لما في الموطأ قال ابن عباس أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي للناس بمنى فمررت بين يدي بعض الصفوف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ١٥٨

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/١٥٨)