البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

فروع سبعة

من الأواني والبسملة من الطعام وقيل هو المار ويعضد الأول ما في البخاري صلى عليه السلام بالناس بمنى إلى غير جدار روى ابن القاسم في المجموعة إذا صلى على مكان عال فإن غابت عنه رؤوس المارين وإلا عمل سترة في السطوح الثالث قال في الكتاب يجوز للمسبوق أن يتقدم أو يتأخر ويتيامن ويتياسر لسارية يستتر بها لأن ذلك أخف من مدافعته للناس قال صاحب الطراز ذلك إذا كانت قريبة الرابع قال في الكتاب السترة قدر مؤخرة الرحل في جلة الرمح والحربة نحو عظم الذراع وجلة الرمح أحب إلي واستحب طول الرمح أو الحربة لما في البخاري كان عليه السلام إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة توضع بين يديه فيصلي إليها والناس خلفه وكان يفعل ذلك في السفر وفي الفيافي قال ابن حبيب لا بأس لها دون مؤخرة الرحل في الطول ودون جلة الرمح في الغلظ وقد كانت العنزة التي كانت تركز له عليه السلام دون الرمح في الغلظ وإنما يكره من ذلك ما كان رقيقا جدا وفي التنبيهات مؤخرة الرحل بفتح الخاء وبالواو ويقال آخرة الرحل وهو العود الذي خلف الراكب وجلة الرمح بكسر الجيم وتشديد اللام أي غلظه والعنزة الرمح القصير قال

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ١٥٦

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/١٥٦)