البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

فروع سبعة

أمامه وهو مطعون عليه جدا والنظر يرده لأنه لا يسمى سترة ولا يراه المار فيتحرز بسببه قال صاحب النوادر والحفرة والنهر وكل ما لا ينصب قائما كالخط ليس بسترة واختلف في صورة الخط فقيل من القبلة إلى دبرها وقيل بالضد وهو قول أحمد وقيل قوس كهيئة المحاريب الثاني قال في الكتاب لا بأس أن يصلي المسافر إلى غير سترة وأما في الحضر فلا قال ابن القاسم إلا أن يأمن المرور وروى أشهب في العتبية الاستتار مع الأمن حجة الأول ما في الصحيحين أنه عليه السلام قال إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي ما يمر وراء ذلك وهو يدل على أن السترة لأجل المرور فحيث لا مرور لا يشرع حجة الثاني ما في أبي داود أنه عليه السلام قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته والشيطان في كل موضع والحديث مضطرب الإسناد واختلف في هذا الشيطان فقيل هو الموسوس فيمنعه القرب من السترة كما يمنعه غلق الباب من الدخول والعوذ

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ١٥٥

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/١٥٥)