البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

الشرط العاشر الموالاة

فأخرج المعضوض يده فكسر سن العاض والخلاف جار في كل من أذن له إذن خاص فأدى إلى التلف هل يسقط الإذن عنه أثر الجنابة أم لا فائدة قال سيبويه الشيطان في اللغة كل متمرد عات من الجن والإنس والدواب وليس هذا الاسم خاصا بالجن ولما كان المار فعل ما لا يليق وخرق حرمة الصلاة وأبهتها كان ذلك نوعا من التمرد فسماه عليه السلام شيطانا ولا حاجة إلى قول من يتكلف المجاز في الحديث قال صاحب القبس فإن صلى إلى غير سترة فقد خلط بعض الناس فقال لا يمر أحد بين يديه بمقدار رمية السهم وقيل رمية الحجر وقيل رمية الرمح وقيل بمقدار المطاعنة وقيل بمقدار المضاربة بالسيف مغترين بقوله عليه السلام فليقاتله فحملوه على أنواع القتال وليس يستحق المصلي سواء وضع سترة أو لم يضعها سوى مقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده الأول قال في الكتاب الخط باطل وهو قول جمهور الفقهاء وجوزه ابن حنبل إذا لم يجد غيره وأشهب في العتبية وللشافعي قولان لما في أبي داود قال عليه السلام إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصاه فإن لم يكن معه فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ١٥٤

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/١٥٤)