البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

فرع مرتب

أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وفي أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان يصلي والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى يفتح لي ثم رجع وذكر في الحديث أن الباب في قبلة البيت السادس قال صاحب الطراز لو خاف على صبي بقرب النار قال مالك ينجيه فإن انحرف عن القبلة ابتدأ وإن لم ينحرف بنى قال وإن خاف فوات الوقت إن قطع لم يقطع السابع قال من قرب منه صبي في الصلاة فلينه عنه في المكتوبة ولا بأس به في النافلة لما في الموطأ عن عبادة قال رأيته عليه السلام يصلي وأمامة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عنقه فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها زاد مسلم يؤم الناس وتأوله مالك في النوافل وروى عنه حمله على الضرورة ولم يفرق بين فرض ونفل خلاف ما في الكتاب وقد زاد أبو داود بينا نحن عنده عليه السلام في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال للصلاة فقام في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها فكبر حتى إذا أراد أن يركع أخذها ثم وضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده أخذها وردها في

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ١٤٨

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/١٤٨)