البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

فروع تسعة

عليه السلام لم يقره على الكلام ولم يأمره بالإشارة والفرق بين رد السلام وجواب التشميت أن جواب التشميت دعاء وهو ما لا يتأتى بالإشارة ورد السلام تحية وهو يحسن في العادة بالإشارة بالرأس وغيره الثالث قال ابن القاسم في الكتاب مقتضى قول مالك أنه يرد بالإشارة أن للناس أن يسلموا عليه قال صاحب الطراز وفي هذا الاستقراء نظر فقد روى ابن وهب عن مالك ذلك وكذلك أبو حنيفة وللشافعية قولان قال والأول المشهور وبه قال ابن حنبل وحجته عموم التسليم وحديث ابن عمر أنه عليه السلام كان يرد بالإشارة ولم ينكر على من يسلم عليه واستحب الشافعي التصفيق لما في الصحيحين قال عليه السلام يسبح الرجال وليصفق النساء والعمل على خلافه والمعنى أيضا فإن التسبيح يناسب الصلاة بخلاف التصفيق قال صاحب الطراز لفظ التسبيح سبحان الله قال ابن حبيب فإن قال سبحانه فقد أخطأ ولا يصل إلى الإعادة وإن قال لا حول ولا قوة إلا بالله أو كبر أو هلل فلا حرج

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ١٤٦

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/١٤٦)