البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

فروع تسعة

لغير ضرورة فهو مبطل في أحد القولين فإن قصد به الإفهام لغيره لم يبطل عند ابن القاسم ويبطل عند ابن الحكم الثاني قال في الكتاب النفخ مثل الكلام يبطل الصلاة عمده وجهله ويسجد بعد السلام للسهو وكرهه في المجموعة ولم يره كالكلام وللشافعي قولان واشترط أبو حنيفة في إبطاله للصلاة أن يسمع ومنشأ الخلاف هل شبه بالنفس فلا يبطل أو يقال هو مركب من الألف والفاء فهو كلام قال الله تعالى {فلا تقل لهما أف} فجعله قولا وهو اسم لوسخ الأظافر والكاف اسم لوسخ البراجم ثم الحروف ليست شرطا فلو ضحك أو نهق كالحمير أو نعق كالغربان ونحوه قال صاحب الطراز تبطل صلاته الثالث قال والأنين كالكلام إلا أن تضطره إليه عند مالك والبكاء إن كان من باب الخشوع فلا شيء عليه وإلا فهو كالكلام وفي حديث الموطأ لما أمر عليه السلام أبا بكر أن يصلي بالناس قالت له عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء وهو دليل عدم إفساده للصلاة الرابع في الكتاب إذا قرأ كتابا ملقى بين يديه عامدا ابتدأ الصلاة فرضا

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ١٤٠

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/١٤٠)