البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

الشرط الرابع ستر العورة

الإزار عن فخذه قال أنس حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه عليه السلام قال صاحب الاستذكار حديث علي رضي الله عنه ضعيف والذي يقتضيه النظر أن العورة السوءتان والفخذ والعانة حريم لهما القسم الثاني الإماء وهن مثل الرجال قال في الكتاب شأن الأمة أن تصلي بغير قناع قال صاحب الطراز اختلف في قوله شأنها هل معناه لا تندب إلى ذلك وهو الأظهر كالرجل أو يجوز لها ذلك مع الندب للستر وهو اختيار صاحب الجلاب وقد كان عمر رضي الله عنه يمنع الإماء من الإزار وقال لابنه ألم أخبر أن جاريتك خرجت في الإزار وتشبهت بالحرائر ولو لقيتها لأوجعتها ضربا فائدة معنى نهي عمر رضي الله عنه الإماء عن تشبههن بالحرائر أن السفهاء جرت عادتهم بالتعرض للإماء دون الحرائر فخشي رضي الله عنه أن يلتبس الأمر فيتعرض السفهاء للحرائر ذوات الجلالة فتكون المفسدة أعظم وهذا معنى قوله تعالى {ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين} أي أن يتميزن بعلاماتهن عن غيرهن وألحق في الكتاب المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها بالأمة القن وأم الولد بالحرة وألحق صاحب الجلاب المكاتبة بأم الولد في استحباب الستر وألحق الشافعية الجميع بالأمة القن نظرا للميراث ونحن ننظر إلى عقود الحرية مع أنه قال في الكتاب لا تصلي الأمة إلا

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ١٠٣

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/١٠٣)