البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

فصل في الرعاف

موضعه طاهرا فلا بأس به وكرهه الشافعي والقاضي عبد الوهاب ومنعه ابن حنبل مع سطحه وجه المذهب قوله عليه السلام في مسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا حجة الكراهة الحديث السابق ولأنه موضع النجاسات وكشف العورات خامسها أعطان الإبل أجاز في الكتاب الصلاة في مرابض الغنم والبقر وقال لا خير في معاطن الإبل قال المازري وروي عن مالك لا يصلى فيها ولو لم يجد غيرها ولو بسط عليها ثوبا وفي مسلم أن رجلا سأله عليه السلام فقال أصلي في مرابض الغنم قال نعم فقال أصلي في مبارك الإبل قال لا وفي أبي داود صلوا في مرابض الغنم فإنها بركة ولا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين واختلف في الفرق بينهما على ستة مذاهب فقيل لأن أهلها يستترون بها لقضاء الحاجة وهو مذهب ابن القاسم وابن وهب وابن حبيب وقيل لنفارها وقيل لكثرة ترابها ووسخها فتمنع من تمام السجود ومراح الغنم نظيف وقيل لأنها تقصد السهول فتجتمع النجاسة فيها والغنم تقصد الأرض الصلبة وقيل لسوء رائحتها والصلاة مأمور فيها

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ٩٧

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/٩٧)