البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

كتاب النكاح

وهو في اللغة التداخل تقول أنكحت الأرض البذر ونكحت الحصاة خف البعير والوطء تداخل فسمي نكاحا ويطلق على العقد مجازا من باب إطلاق المسبب على السبب ويقال كل نكاح في كتاب الله تعالى فالمراد به العقد إلا قوله تعالى {حتى تنكح زوجا غيره} البقرة 330 ويطلق على الصداق لأنه سبب كالعقد نحو قوله تعالى {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا} النور 32 أي صداقا ويحتمل أن يكون من باب الإضمار أي سبب نكاح لكن المجاز أولى من الإضمار على ما تقرر في الأصول قال اللخمي وهو في الشرع أربعة أقسام واجب غير موسع لمن

الذخيرة · الجزء ٤ · ص ١٨٨

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٤/١٨٨)