البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

الباب الخامس في مدارك البر والحنث › (تفريع)

قال صاحب المقدمات وفرائض الذكاة خمس النية إجماعا وقطع الودجين والحلقوم والفور والتسمية سنة وقاله ش وصاحب النكت وقال صاحب الإكمال المشهور وجوبها مع الذكر دون النسان ومتروك التسمية عمدا لا يؤكل وقاله ح وابن حنبل لقوله تعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} الأنعام 121 وفي البخاري أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما من الأعراب يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا قال سموا الله وكلوا وهو يدل على عدم اشتراطها وقد قال المفسرون في الآية معناها ما ذبح على ملتكم فكلوا وما لا فلا قال ابن يونس قال ابن حبيب باسم الله ولا إله إلا الله وسبحان الله ولا قوة إلا بالله كل واحدة منها تجزئ لأنه ذكر الله لكن العمل على باسم الله والتكبير وقاله ابن حنبل وفرق بين الحمد لله واللهم اغفر لي لأنه دعاء قال محمد والأفضل في الأضحية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وفي الكتاب لا يعرف مالك اللهم منك ولك خلافا ل ش ومن أمر عبده بالتسمية مرتين وثلاثا وهو يقول سميت لم يسمعه صدقه وأكل قال أبو الطاهر إن ترك التسمية ناسيا لا يضره 1 لك قولا واحدا أو متهاونا لم تؤكل على اختلاف أو عامدا فقولان نظائر أربع مسائل أسقط مالك فيها الوجوب مع النسيان التسمية وموالاة الطهارة وإزالة النجاسة وترتيب الصلاة الفائتة مع الحاضرة لضعف مدرك الوجوب بسبب تعارض الأدلة فقوي السقوط بعذر النسيان

الذخيرة · الجزء ٤ · ص ١٣٤

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٤/١٣٤)