البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

الباب الخامس في مدارك البر والحنث › (فرع)

وتحليلها التسليم أي ذكاته محصورة في ذكاة أمه فلا يحتاج لغيرها وعلى النصب معناه ذكاة الجنين أن يذكى ذكاة مثل ذكاة أمه ثم حدف مثل وما قبله وأقيم المضاف إليه مقام المضاف فيفتقر الجنين إلى الذكاة وعليه أسئلة أحدها أنه شاذ الثاني أنه يحتاج إلى إضمار والأصل عدمه الثالث أن معناه ذكاة الجنين في ذكاة أمه ثم حذف حرف الجر فنصب كقوله تعالى {واختار موسى قومه سبعين رجلا} الأعراف 155 أي من قومه وهذا أولى لقلة الإضمار واتفاقه مع الرواية الأخرى وإلا نقض كل واحدة منهما الأخرى والحديث مخالف للأصول لأنه إذا كان حيا ثم مات بموت الأم فإنما مات خنقا قال صاحب البيان قال ابن القاسم الدابة التي لا يؤكل لحمها بطول مرضها أو تتعب عن السير في أرض لا علف فيها ذبحها أولى من بقائها تتعذب وقيل تعقر ليلا يغر الناس بذبحها على أكلها وقال ابن وهب لا تذبح ولا تعقر لنهيه عليه السلام عن تعذيب الحيوان لعير مأكله

الذخيرة · الجزء ٤ · ص ١٣٠

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٤/١٣٠)