البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

ابن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩هـ)

ت. أبو حماد صغير أحمد حنيف · دار طيبة · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الطهارة › ذكر وجوب الاغتسال المأخوذ فرضه من الكتاب قال الله جل ذكره: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} [النساء: 43] . قال أبو بكر: فأوجب الله عز وجل الاغتسال من الجنابة ودلت السنن الثابتة على مثل ما دل عليه الكتاب. واتفق أهل العلم على القول به قال: وأخبرني الربيع قال

قال الشافعي: فكان معروفا في لسان العرب أن الجنابة الجماع وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق، وكذلك ذلك في حد الزنا وإيجاب المهر وغيره، وكل من خوطب بأن فلانا أجنب من فلانة عقل أنه أصابها.

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ١١١

الإحالة: (ابن المنذر، ت ٣١٩هـ: ١/١١١)