كتاب الطهارة › ذكر دم الاستحاضة افترق أهل العلم فيما يجب على المستحاضة من الطهارة خمس فرق , فقالت فرقة: توضأ لكل صلاة. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وعروة
وحدثت عن محمد بن يحيى، ثنا أبو نعيم، ثنا عبيد الله بن حبيب بن ثابت، قال: سمعت أبا الزبير، يذكر عن جابر، قال: لو أدخلت إصبعي في أنفي ثم خرج دم لدلكته بالبطحاء وما توضأت
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ١٧٧ · رقم ٦٧