كتاب الطهارة › ذكر دم الاستحاضة افترق أهل العلم فيما يجب على المستحاضة من الطهارة خمس فرق , فقالت فرقة: توضأ لكل صلاة. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وعروة
حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن جعفر بن برقان، قال: أخبرني ميمون بن مهران، قال: رأيت أبا هريرة أدخل أصبعه في أنفه فخرج فيها دم ففته بأصبعه ثم صلى ولم يتوضأ
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ١٧٧ · رقم ٦٦