البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

ابن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩هـ)

ت. أبو حماد صغير أحمد حنيف · دار طيبة · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الطهارة › ذكر دم الاستحاضة افترق أهل العلم فيما يجب على المستحاضة من الطهارة خمس فرق , فقالت فرقة: توضأ لكل صلاة. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وعروة

حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن حميد، عن بكر بن عبد الله المزني، أن ابن عمر، عصر بثرة كانت بجبهته فخرج منها دم وقيح فمسحها فصلى ولم يتوضأ. ورأى رجلا قد احتجم بين يديه وقد خرج من محاجمه شيء من دم وهو يصلي فأخذ ابن عمر عصاه فسلت الدم ثم وقتها في المسجد

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ١٧٧ · رقم ٦٥

الإحالة: (ابن المنذر، ت ٣١٩هـ: ١/١٧٧، رقم ٦٥)