البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

ابن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩هـ)

ت. أبو حماد صغير أحمد حنيف · دار طيبة · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الطهارة › ذكر دم الاستحاضة افترق أهل العلم فيما يجب على المستحاضة من الطهارة خمس فرق , فقالت فرقة: توضأ لكل صلاة. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وعروة

أخبرنا محمد بن عبد الله، أنا ابن وهب، أخبرني عبد الله بن عمر وحنظلة بن أبي سفيان، ومالك، والليث، وأسامة بن زيد، وابن شهاب أن نافعا، حدثهم عن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ما مضى ولم يتكلم

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ١٧٧ · رقم ٦١

الإحالة: (ابن المنذر، ت ٣١٩هـ: ١/١٧٧، رقم ٦١)