كتاب الطهارة › ذكر دم الاستحاضة افترق أهل العلم فيما يجب على المستحاضة من الطهارة خمس فرق , فقالت فرقة: توضأ لكل صلاة. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وعروة
حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن عبد الله بن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن امرأة، جاءت فقالت: إني استحضت منذ كذا وكذا وقد حدثت أن عليا قال: تغتسل لكل صلاة. فقال ابن عباس: ما أجد لها إلا ما قال علي وقالت فرقة رابعة: تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل واحد وتغتسل للفجر غسلا، روي هذا القول عن ابن عباس وهي الرواية الثالثة عنه
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ١٦٤ · رقم ٥٥