البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

ابن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩هـ)

ت. أبو حماد صغير أحمد حنيف · دار طيبة · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الطهارة › ذكر دم الاستحاضة افترق أهل العلم فيما يجب على المستحاضة من الطهارة خمس فرق , فقالت فرقة: توضأ لكل صلاة. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وعروة

حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أن سعيد بن جبير، أخبره قال: " أرسلت امرأة مستحاضة إلى ابن الزبير غلاما لها أو مولى لها أني مبتلاة لم أصل منذ كذا وكذا، حسبت أنه قال: من سنتين، وإني أنشدك الله إلا ما بينت لي في ديني. قال: وكتبت إليه أني أفتيت أن اغتسلي لكل صلاة، فقال ابن الزبير: ما أجد لها إلا ذلك، ثم جاء ابن عمر وابن عباس فقالا: ما نجد لها إلا ذلك "

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ١٦٤ · رقم ٥٤

الإحالة: (ابن المنذر، ت ٣١٩هـ: ١/١٦٤، رقم ٥٤)