كتاب الطهارة › ذكر دم الاستحاضة افترق أهل العلم فيما يجب على المستحاضة من الطهارة خمس فرق , فقالت فرقة: توضأ لكل صلاة. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وعروة
حدثنا هشام بن إسماعيل، ثنا محمد بن يحيى، ثنا وهب بن جرير، عن شعبة، عن داود، وعاصم، عن الشعبي، عن قمير امرأة مسروق، عن عائشة، أنها قالت في المستحاضة: تمسك عن الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل لكل يوم غسلا وتصلي وقالت فرقة ثالثة: تغتسل لكل صلاة. روي هذا القول عن علي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ١٦٤ · رقم ٥٣