البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

ابن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩هـ)

ت. أبو حماد صغير أحمد حنيف · دار طيبة · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الطهارة › ذكر دم الاستحاضة افترق أهل العلم فيما يجب على المستحاضة من الطهارة خمس فرق , فقالت فرقة: توضأ لكل صلاة. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وعروة

حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو عبيد، ثنا هاشم بن القاسم، عن شعبة، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس، سئل عن الاستحاضة، فقال: «إنما هو عرق عاند أو ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتوضأ لكل صلاة» ، قيل وإن سال؟ قال: «وإن سال مثل هذا الشعب»

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ١٦٤ · رقم ٥١

الإحالة: (ابن المنذر، ت ٣١٩هـ: ١/١٦٤، رقم ٥١)