البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

ابن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩هـ)

ت. أبو حماد صغير أحمد حنيف · دار طيبة · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الطهارة › ذكر كتاب فرض الطهارة قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رحمه الله: أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة في كتابه فقال جل ثناؤه: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} الآية

حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ يوم الفتح فصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر بن الخطاب: لقد صنعت شيئا ما كنت تصنعه. قال: «عمدا صنعته يا عمر»

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ١١٠ · رقم ٤

الإحالة: (ابن المنذر، ت ٣١٩هـ: ١/١١٠، رقم ٤)