البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

ابن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩هـ)

ت. أبو حماد صغير أحمد حنيف · دار طيبة · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الطهارة › ذكر دم الاستحاضة افترق أهل العلم فيما يجب على المستحاضة من الطهارة خمس فرق , فقالت فرقة: توضأ لكل صلاة. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وعروة

حدثنا إسحاق، أنا عبد الرزاق، ثنا معمر، وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: «إذا رأت المرأة ما يريبها بعد الطهر مثل غسالة اللحم أو مثل غسالة السمك أو مثل قطرة الدم من الرعاف فإنما تلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم، فلتنضح بالماء ولتتوضأ»

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ١٦٤ · رقم ٥٠

الإحالة: (ابن المنذر، ت ٣١٩هـ: ١/١٦٤، رقم ٥٠)