كتاب الطهارة › ذكر الطهارة التي معرفة وجوبها مأخوذ من اتفاق الأمة أجمع أهل العلم على أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس، وأجمعوا على إيجاب الطهارة على من زال عقله بجنون أو إغماء. وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد ثابت أنه أغمي عليه فاغتسل حين
أفاق.
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ١٥٥