كتاب الطهارة › ذكر كتاب فرض الطهارة قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رحمه الله: أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة في كتابه فقال جل ثناؤه: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} الآية
حدثنا محمد بن علي النجار، أنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ إذا أحدث» قال أبو بكر: وظاهر قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} [المائدة: 6] الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة فدل قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وصلوات بوضوء واحد على أن فرض الطهارة على من قام إلى الصلاة محدثا دون من قام إليها طاهرا