البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

ابن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩هـ)

ت. أبو حماد صغير أحمد حنيف · دار طيبة · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الطهارة › ذكر الوضوء من النوم قال أبو بكر: وجوب الوضوء من النوم مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم

حدثنا علي بن الحسن، ثنا إسحاق، ثنا بقية بن الوليد، ثنا الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ» قال: حدثنا علي عن أبي عبيد قوله السه يعني حلقة الدبر، والوكاء أصله الخيط أو السير الذي يشد به رأس القربة فجعل اليقظة للعين مثل الوكاء للقربة، يقول: فإذا نامت العين استطلق ذلك الوكاء وكان منه الحدث. قاله أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم وافترقوا في الوضوء من النوم ست فرق فقالت فرقة بظاهر هذه الأخبار فأوجبت الوضوء على كل نائم. روينا عن أبي هريرة أنه قال: من استحق النوم فعليه الوضوء. وروينا عن أنس بن مالك أنه قال: إذا وجد الرجل طعم النوم جالسا كان أو غيره فعليه الوضوء. وروينا عن ابن عباس أنه قال: وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ١٥٥ · رقم ٣٦

الإحالة: (ابن المنذر، ت ٣١٩هـ: ١/١٥٥، رقم ٣٦)