البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

ابن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩هـ)

ت. أبو حماد صغير أحمد حنيف · دار طيبة · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الطهارة › ذكر كتاب فرض الطهارة قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رحمه الله: أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة في كتابه فقال جل ثناؤه: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} الآية

حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا عفان، ثنا أبو عوانة، ثنا سماك، عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبد الله بن عمر على عبد الله بن عامر يعوده فقال: مالك لا تدعو لي؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» وقد كنت على البصرة

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ١١٠ · رقم ٢

الإحالة: (ابن المنذر، ت ٣١٩هـ: ١/١١٠، رقم ٢)