البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

ابن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩هـ)

ت. أبو حماد صغير أحمد حنيف · دار طيبة · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الطهارة › ذكر الوضوء من لحوم الإبل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل

حدثنا محمد بن نصر، ثنا عبيد الله بن سعد، ثنا عمر، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: وحدثني عطاء بن السائب الثقفي، أن محارب بن دثار المحاربي، حدثه أنه سمع ابن عمر، يقول: توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم قال أبو بكر: وهذا قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو خيثمة ويحيى، وقال أحمد بن حنبل: فيه حديثان صحيحان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. وقال إسحاق: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وأسقطت طائفة الوضوء من لحوم الإبل، وممن كان لا يرى ذلك واجبا مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وقد روي ذلك عن سويد بن غفلة وعطاء وطاوس ومجاهد وروي ذلك عن ابن عمر

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ١٤٢ · رقم ٣٢

الإحالة: (ابن المنذر، ت ٣١٩هـ: ١/١٤٢، رقم ٣٢)