البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

ابن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩هـ)

ت. أبو حماد صغير أحمد حنيف · دار طيبة · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الطهارة › ذكر الوضوء من لحوم الإبل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل

وحدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا الحجاج بن منهال، قال: ثنا أبو عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأه وإن شئت فلا توضأه» قال: أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم تتوضأ من لحوم الإبل» قال: أفأصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا» قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم» . قال أبو بكر: والوضوء من لحوم الإبل يجب لثبوت هذين الحديثين وجودة إسنادهما. وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقالت طائفة كما قلنا. روينا عن جابر بن سمرة أنه كان يقول: كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. وروينا عن ابن عمر أنه قال: توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ١٤٢ · رقم ٣٠

الإحالة: (ابن المنذر، ت ٣١٩هـ: ١/١٤٢، رقم ٣٠)