البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

ابن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩هـ)

ت. أبو حماد صغير أحمد حنيف · دار طيبة · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الطهارة › الوضوء من البول قال أبو بكر: وجوب الوضوء من البول مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا

قال: حدثنا علي، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن حصين بن المنذر بن الحارث، عن المهاجر بن قنفذ، أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضأ رد عليه قال أبو بكر: وحكي لي عن بعض أهل العلم أنه قال: البول والغائط داخلان في قوله {أو جاء أحد منكم من الغائط} [النساء: 43] لأن ذهاب القوم إلى تلك المذاهب كان ذهابا واحدا. قال أبو بكر: وأصح من ذلك أن الغائط غير البول لتفريق السنة بينهما بواو وكما فرقت بين البول والنوم

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ١٣٣ · رقم ١٩

الإحالة: (ابن المنذر، ت ٣١٩هـ: ١/١٣٣، رقم ١٩)