البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

ابن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩هـ)

ت. أبو حماد صغير أحمد حنيف · دار طيبة · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الطهارة › مس الزوجة من وراء الثوب واختلفوا فيمن مس زوجته من وراء ثوب فقالت طائفة: إن كان ثوبا رقيقا فعليه الوضوء، كذلك قال مالك. وقال ربيعة في متوضئ قبل امرأته وغمزها من تحت الثوب أو من ورائه: يعيد الوضوء. وفيه قول ثان وهو أن لا وضوء عليه كذلك قال الشافعي

وكذلك أقول لأنه غير ممس لها ولا ملامس.

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ١٣١

الإحالة: (ابن المنذر، ت ٣١٩هـ: ١/١٣١)