كتاب الطهارة › مس الزوجة من وراء الثوب واختلفوا فيمن مس زوجته من وراء ثوب فقالت طائفة: إن كان ثوبا رقيقا فعليه الوضوء، كذلك قال مالك. وقال ربيعة في متوضئ قبل امرأته وغمزها من تحت الثوب أو من ورائه: يعيد الوضوء. وفيه قول ثان وهو أن لا وضوء عليه كذلك قال الشافعي
وكذلك أقول لأنه غير ممس لها ولا ملامس.
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ١٣١