كتاب الطهارة › ذكر وجوب الاغتسال من المحيض قال الله جل ذكره: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] الآية، وجاءت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الاغتسال على الحائض إذا طهرت. وأجمع أهل العلم على ذلك وسأذكر
قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي قال: ثنا شعبة، عن مخارق، عن طارق بن شهاب، عن عبد الله بن مسعود، قال: «الملامسة ما دون الجماع» واختلفوا في الوضوء من القبلة فقالت طائفة: فيها الوضوء، كذلك قال ابن عمر وروي ذلك عن ابن مسعود
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ١١٨ · رقم ١٢