البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

ابن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩هـ)

ت. أبو حماد صغير أحمد حنيف · دار طيبة · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الطهارة › ذكر وجوب الاغتسال من المحيض قال الله جل ذكره: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] الآية، وجاءت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الاغتسال على الحائض إذا طهرت. وأجمع أهل العلم على ذلك وسأذكر

قال: أنا الربيع، قال: أنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده ملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ١١٨ · رقم ١٠

الإحالة: (ابن المنذر، ت ٣١٩هـ: ١/١١٨، رقم ١٠)